تقرير بحث السيد الگلپايگاني للجهرمي
15
الدر المنضود في أحكام الحدود
حدّ السرقة قال المحقّق : الباب الخامس في حدّ السرقة ، والكلام في السارق والمسروق والحجة والحد واللواحق . الأول في السارق ويشترط في وجوب الحد عليه شروط : الأول البلوغ فلو سرق الطفل لم يحدّ ويؤدّب أقول : لا شكّ في أن وجوب الحدّ على السارق مشروط بشرائط ، وقد اختلفوا في عددها فذكر بعض ثمانية وآخر عشرة ، ويمكن أن تكون أزيد من ذلك وهذا بملاحظة الإخراج من الحرز كما في الجواهر ، وقد ذكر في الشرائع ثمانية شروط ، أولها البلوغ ، وفرّع على ذلك أنه لا يحدّ الطفل إذا سرق . وقد عبّر رحمة الله عليه بالحدّ فلا يرد عليه الإشكال بعد ذلك عند تعرضه بأنه قد يقطع يد الصبي ، وذلك لأنه ليس من باب الحدّ ، وهذا بخلاف من عبّر بالقطع